الحر العاملي
130
وسائل الشيعة ( آل البيت )
دونه شئ أقرت أنها وهبتها له ، فجلدها علي ( عليه السلام ) حدا وأمضى ذلك له . أقول : وتقدم وجهه ( 1 ) وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 33 - باب حكم تحليل الأمة للعبد ( 26709 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن فضيل مولى راشد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لمولاي في يدي مال ، فسألته أن يحل لي ما أشتري من الجواري ، فقال : إن كان يحل لي أن أحل لك فهو لك حلال ( 1 ) ، فقال : ان أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال وإن قال : اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا ما يأمرك إلا جارية يراها فيقول : هي لك حلال ، وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك . ( 26710 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ، عن الحسين أخيه ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المملوك يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه ؟ قال : لا يحل له .
--> ( 1 ) تقدم في الحديث 5 من هذا الباب . ( 2 ) تقدم في الحديث 8 من الباب 31 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 35 وفي الحديث 2 من الباب 36 وفي الحديثين 5 و 7 من الباب 37 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 6 من الباب 8 من أبواب حد الزنا . الباب 33 فيه حديثان 1 - التهذيب 7 : 238 / 1040 ، والاستبصار 3 : 138 / 496 . ( 1 ) في المصدر زيادة : فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك . 2 - التهذيب 7 : 243 / 1062 ، والاستبصار 3 : 137 / 495 .